الشيخ عبد النبي النمازي

85

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

وأمّا إن كان للقوت يقصّر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ( 2 ) . وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب ذلك الإتمام .

--> ( 1 ) - السرائر 1 : 327 . ( 2 ) - الوسيلة : 109 . ( 3 ) - المهذّب 1 : 106 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 11 : 387 .